فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


وَفِيهِ رَفْعُ مَا يُرْجَى بَرَكتُهُ، وَإِهْدَاؤُهُ لِأَهْلِ الفَضْلِ.
وَفِيهِ أَنَّ آيَاتِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ تَظْهَرُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ " (١).
وَقَدْ تَكَرَّرَ هَذَا الصَّنِيعُ مِنَ المُصَنّفِ ﵀ فِي جُلَّ الأَحَادِيثِ الَّتِي يَشْرَحُهَا، وَقَدْ سَبَقَ عِنْدَ الكَلَامِ عَنْ سُلُوكِهِ ﵀ مَنْهَجَ الاخْتِصَارِ أَنَّهُ لَمَّا تَكَلَّمَ عَنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ﵁ فِي قِصَّةِ الشَّارِفَين أَوْرَدَ كَلَامَ الحَافِظِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيِّ أَنَّ فِي الحَدِيثِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سُنَّةً، فَعَدَّدَهَا كُلَّهَا، ثُمَّ زَادَ عَلَيْهَا أَحَدَ عَشْرَةَ فَائِدَةً، فَبَلَغَ بِهَا خَمْسًا وَثَلَاثِينَ فَائِدَةً (٢).
* * *

* الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: مَنْهَجُ المُصَنِّفِ ﵀ فِي ضَبْطِ أَلْفَاظِ الحَدِيثِ:
اعْتَنَى الْمُصَنِّفُ ﵀ فِي كِتَابِهِ هَذَا بِضَبْطِ الكَلِمَاتِ وَالأَلْفَاظِ الَّتِي يَشْرَحُهَا إِذَا خَافَ اللَّبْسَ أَوِ التَّصْحِيفَ أَوِ التَّحْرِيفَ، وَاقْتَصَرَ ﵀ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَوَاطِنِ الْمُشْكِلَةِ فَقَطْ، ثُمَّ إِنَّهُ ﵀ قَدْ تَفَنَّنَ فِي طَرِيقَةِ ضَبْطِهِ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ، وَسَلَكَ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةَ مَسَالِكَ:
أَوَّلُهَا: وَهُوَ الغَالِبُ الأَكْثَرُ: ضَبْطُ الكَلِمَاتِ وَالعِبَارَاتِ بِالحُرُوفِ.
وَثَانِيهَا: ضَبْطُهَا بِذِكْرِ الوَصْفِ، كَقَوْلِهِ: مَهْمُوزٌ، أَوْ مَقْصُورٌ، وَنَحْوُهُ.
_________
(١) ينظر مثلا (٢/ ٤٨٨ - ٤٨٩) من قسم التحقيق.
(٢) ينظر مثلا (٤/ ٢٦٣ فما بعدها) من قسم التحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>