فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


٤ - وَقَالَ فِي مُنَاسَبَةٍ أُخْرَى: "وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: وَالمَحْفُوظُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ خَبَرُ أَيُّوبَ وَسَعِيدٍ عَنْ عَمِّ رَافِعٍ، لَا عَنْ رَافِعٍ كَمَا رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَأَيُّوبُ وَسَعِيدٌ أَحْفَظَ مِنْ جَرِيرٍ" (١).
٥ - وَقَالَ أَيْضًا: "وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: ثَعْلَبَةُ بنُ أَبِي مَالِكٍ القُرَظِي لَيْسَ لَهُ صُحْبَةٌ، وَقَدْ أَدْرَكَ عُمَرَ ﵁، وَهَذَا الخَبَرُ مُرْسَلٌ لَيْسَ بِمُسنَدٍ" (٢).
٦ - وَقَالَ فِي مَوْطِنٍ: قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: لَا أَعْرِفُ سَالِمًا قَيِّمَ الوَهَطِ بِصِحَّةِ حَدِيثٍ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْهُ غَيْرَ شُعَيْبِ بْنِ شُعَيْبٍ، وَلَمْ يَذْكُرُ سَمَاعًا، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ الاحْتِجَاجُ بِخَبَرِ مِثْلِهِ، وَلَا بِأَخْبَارِ مِثْلِهِ، وَلَوْ ثَبَتَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ فَضْلَ كُلِّ مَاءٍ لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ وَبَيْعُه" (٣).
ج - العِنَايَةُ بِذِكْرِ أَقْوَالِهِ هُوَ ﵀ فِي تَعْلِيلِ الْأَحَادِيثِ، وَالكَلَامِ عَلَيْهَا صِحَّةً وَضَعْفًا:
مَعَ نَقْلِ الْمُصَنِّفِ أَبِي القَاسِمِ التَّيْمِيِّ ﵀ عَنْ هَؤُلَاءِ الأَئِمَّةِ الأَعْلَامِ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ نَاقِدًا فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ، وَرَدَّ بَعْضَ أَحْكَامِهِمْ وَنَاقَشَهَا إِنْ كَانَتْ مُخَالِفَةً لِلصَّوَابِ، وَرُبَّمَا أَدْلَى بِدَلْوِهِ، فَنَصَّ عَلَى دَرَجَةِ الحَدِيثِ بِأَبْلَغِ عِبَارَةٍ وَأَوْجَزِهَا، وَأَمْثِلَةُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدًا، وَمِنْهَا:
_________
(١) ينظر: (٤/ ٢١٦) من قسم التحقيق.
(٢) ينظر: (٤/ ٢٢٥) من قسم التحقيق.
(٣) ينظر: (٤/ ٢٢٦) من قسم التحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>