فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


أَصْحَابُ ابْنِ شِهَابٍ كُلُّهُمْ غَيْرُ مَالِكٍ فِي المُوَطَّأِ، فَإِنَّهُ تَفَرَّدَ بِذِكْرِ قُبَاءٍ.
قَالَ البَزَّارُ: وَهُوَ مِمَّا يُعَدُّ عَلَى مَالِكٍ أَنَّهُ وَهِمَ فِيهِ" (١).
٨ - وَقَالَ فِي مَوْطِنٍ: وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ﵁: كَانَ يَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَانَ يَأْمُرُ الرَّجُلَ إِذَا جَاءَ بِفَرِيضَتَيْنِ … فَلَا يَثْبُتُ، وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵄ (٢).
٩ - وَقَالَ فِي مُنَاسَبَةٍ: "وَالحَدِيثُ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ" (٣).
١٠ - وَمِنْ وَرَعِهِ وَاحْتِيَاطِهِ ﵀ أَنَّهُ يُعَلِّقُ القَوْلَ عَلَى صِحَّةِ حَدِيثٍ إِذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ وَجْهُ الصَّوَابِ فِيهِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ ﵀: "وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو - إِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَة عَنْهُ - نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ، حَمْلًا لِلْخَبَرِ عَلَى العُمُومِ" (٤).
١١ - وَقَالَ ﵀ أَيْضًا: "إِنَّ الأَعْلَى أَحَقُّ بِالسَّقْيِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ، وَحَكَمَ أَنَّ لِلْأَعْلَى حَبْسَ المَاءِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ المَاءُ الجَدْرَ، وَإِلَى الكَعْبَينِ - إِنْ ثَبَتَ خَبَرُ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ - ثَمَّ يُرْسِلَهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَدْنَى مِنْهُ" (٥).
د - التَّنْصِيصُ عَلَى اخْتِيَارَاتِهِ فِي بَعْضِ القَضَايَا المُتَعَلِّقَةِ بِعُلُومِ الحَدِيثِ:
نَثَرَ قِوَامُ السُّنَّةِ ﵀ بَعْضَ مَبَاحِثِ عِلْمِ الحَدِيثِ الَّتِي اقْتَضَاهَا سِيَاقُ شَرْحِهِ
_________
(١) ينظر: (٢/ ٤٥٦ - ٤٥٧) من قسم التحقيق.
(٢) ينظر: (٤/ ٣٨٠) من قسم التحقيق.
(٣) ينظر: (٢/ ٦٠٩) من قسم التحقيق.
(٤) ينظر: (٤/ ٢٢٧) من قسم التحقيق.
(٥) ينظر: (٤/ ٢٢٤) من قسم التحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>