فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى، وَأَوَّلُهُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، بِدَلِيلِ رِوَايَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَهِيَ زِيَادَةٌ يَجِبُ قَبُولُهَا" (١).
٤ - التَّنْصِيصُ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ: (مِنَ السُّنَّةِ كَذَا) لَهُ حُكْمُ المَرْفُوعِ:
اخْتَارَ الْمُصَنِّفُ ﵀ عَلَى أَنَّ الصَّحَابِي إِذَا قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ، فَحُكْمُهُ الرَّفْعُ، لأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ إِلَّا سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ ﵀: وَالصَّحَابِيُّ إِذَا قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ، فَلَا تَكُونُ إِلَّا سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ شَاهَدَهُ" (٢).
وَهَذَا الَّذِي قَرَّرَهُ قِوامُ السُّنَّةِ التَّيْمِيُّ ﵀ الَّذِي جَنَحَ إِلَيْهِ جَمَاهِيرُ المُحَدِّثِينَ كَمَا قَرَّرَهُ الحَاكِمُ (٣) وَالخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ (٤)، وَهُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ (٥) ﵏ جَمِيعًا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الحَافِظُ العِرَاقِيُّ ﵀ فِي أَلْفِيَّتِهِ بِقَوْلِهِ:
قَوْلُ الصَّحَابِي مِنَ السُّنَّةِ أَوْ … نَحْوُ أُمِرْنَا حُكْمُهُ الرَّفْعُ وَلَوْ
بَعدَ النَّبِيِّ قَالَهُ بِأَعْصُرِ … عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِ (٦)
٥ - إِطْلَاقُ الحَدِيثِ عَلَى الْمَرْفُوعِ وَالْمَوْقُوفِ:
دَرَجَ الْمُصَنِّفُ ﵀ عَلَى إِطْلَاقِ لَفْظِ: "الحَدِيثِ" عَلَى المَرْفُوعِ مِنْ كَلَامِ
_________
(١) ينظر: (٢/ ٤٩١ - ٤٩٢) من قسم التحقيق.
(٢) ينظر: (٢/ ٦٢٨ - ٦٢٩) من قسم التحقيق.
(٣) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: ٦٢ - ٦٣).
(٤) الكفاية للخطيب البغدادي (ص: ٤٢٠ - ٤٢١).
(٥) علوم الحديث لابن الصلاح: (ص: ٥٠).
(٦) ينظر: ألفية الحافظ العراقي - مع فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي (١/ ١٩٤ - ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>