مِنْ ذَلِكَ الحَيْضِ.
وَمِنْ بَابِ: المَرْأَةُ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ
* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ (١)، وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ (٢).
قَوْلُهُ: (أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ) (٣) يُرِيدُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُوَ طَوَافُ الإِفَاضَةِ يُغْنِي عَنْ كُلِّ طَوَافٍ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، وَهُوَ الطَّوَافُ الوَاجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ.
يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁: (رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ) (٤) يَعْنِي: إِذَا طَافَتْ طَوَافَ الإِفَاضَةِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَطُفْهُ فَلَا تَنْفِرُ، وَلَا حَجَّ لَهَا.
وَمِنْ بَابِ: إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ
* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ (٥).
قَوْلُهُ: (إِذَا رَأَتِ المُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ) أَيْ: إِذَا أَقْبَلَ دَمُ الاسْتِحَاضَةِ الَّذِي هُوَ دَمُ عِرْقٍ، الَّذِي يُوجِبُ الغُسْلَ وَالصَّلَاةَ، وَمَيَّزَتْهُ مِنْ دَمِ حَيْضِهَا، فَهُوَ طُهْرٌ مِنَ الحَيْض.
وَأَكْثَرُ العُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ دَمَ الاسْتِحَاضَةِ
= جَهْلا مِنْهَا، فَلَمَّا أَخْبَرَتْ رَسُول الله ﷺ لم يَأْمُرها بِقَضَاءِ الصَّلواتِ، وإِنَّما أَمَرَها بالغُسْلِ فَقَط.(١) حديث (رقم: ٣٢٨).(٢) حديث (رقم: ٣٢٩).(٣) حديث (رقم: ٣٢٨).(٤) حديث (رقم: ٣٢٩).(٥) حديث (رقم: ٣٣١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.