نعم؛ الحديث صحيح بلفظ أحمد لأن له شاهدا من حديث أبي هريرة مرفوعا في "
الصحيحين " وغيرهما، وقد تقدم في لفظ: " من أفلس ... "، وأما الحديث مع
الزيادة التي في آخره، فهو منكر.
وقد روي الحديث من طريق آخر عن سمرة بلفظ:
" إذا ضاع للرجل متاع ... ". وقد مضى برقم (١٦٢٧) .
والحديث قال الخطابي في " المعالم " (٥/١٨٤) :
" هذا في الغصوب ونحوها إذا وجد ماله المغصوب والمسروق عند رجل، كان له أن
يخاصمه فيه، ويأخذ عين ماله منه، ويرجع المأخوذ منه على من باعه إياه ".
٢٠٦٢ - " من زوج كريمته من فاسق؛ فقد قطع رحمها ".
موضوع
رواه ابن عدي (٨٩/٢) ، وابن حبان في " المجروحين " (١/٢٣٨) عن الحسن بن
محمد البلخي: حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك مرفوعا. وقال ابن عدي:
" هذا الحديث منكر مسندا، وإنما يروى عن الشعبي قوله، والحسن بن محمد ليس
بمعروف، منكر الحديث عن الثقات ".
وقال ابن حبان:
" يروي الموضوعات، لا يجوز الرواية عنه ".
ثم غفل فأورده في " الثقات " (٨/١٦٨) !
وقال أبو سعيد النقاش:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.