٢١٠٠ - " ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاط الشعير بالبر للبيت
؛ لا للبيع ".
منكر
رواه ابن ماجه (٢٢٨٩) ، والعقيلي في " الضعفاء " (٢٥٨ و٢٧٦) ، وابن
عساكر في " التاريخ " (٧/١٦٦/٢) عن نصر بن القاسم: حدثنا عبد الرحيم بن داود
عن صالح بن صهيب عن أبيه مرفوعا، وقال العقيلي:
" عبد الرحيم بن داود: مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به ".
وقال في الموضع الآخر:
" إسناده مجهول فيه نظر ".
وقال الذهبي:
" لا يعرف، وحديثه يستنكر، تفرد عنه نصر بن قاسم ".
وقال في موطن آخر (٢/٢٥١) :
" إسناد مظلم، والمتن باطل ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.