الجزء الأول: مهر المثل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الوجوب.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الوجوب:
من وطئت بشبهة لها مهر المثل، سواء كانت أجنبية أم ذات محرم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب مهر المثل للموطوءة بشبهة ما يأتي:
١ - حديث: (فلها المهر بما استحللت من فرجها) (١).
٢ - أن الواطئ استوفى منفعة البضع بالوطء فوجب عليه ضمانها كسائر المتلفات.
الجزء الثاني: أرش البكارة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
الجزية الأولى: الخلاف:
اختلف في وجوب أرش البكارة بالوطء بالشبهة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب.
القول الثاني: أنه يجب.
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
(١) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ ٢١٣١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.