الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب أرش البكارة بما يأتي:
١ - حديث: (فلها المهر بما استحل من فرجها) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه اكتفى بالمهر ولم يذكر أرش البكارة.
٢ - أن أرش البكارة داخل في مهر المثل، وهو فرق مهر البكر عن مهر الثيب.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب أرش البكارة: أنه تلف بالوطء فيجب بدله كسائر المتلفات.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أنه لا يجب أرش البكارة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه رجحان عدم أرش البكارة: أنه لو وجب لضمن مرتين، الضمان المستقل والضمان في مهر المثل.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن البكارة مضمونة في المهر كما تقدم في الاستدلال.
(١) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ ٢١٣١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.