[المبحث الخامس: ما يترتب على القاعدة الخامسة]
مما يترتب على هذه القاعدة: عدم ترتيب العقد لآثاره كنقل الملك في البيع، ونفوذ تصرف المشتري، واستحقاقه لنمائه.
* * *
القاعدة السابعة والأربعون
في ضمان المقبوض بعقد فاسد.
كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده.
وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب في فاسده.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - العوض في الضمان.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:
القاعدة الأولى: كل عقد يوجب صحيحه الضمان للعوض، يوجب فاسده الضمان له (١).
القاعدة الثانية: كل عقد لا يوجب صحيحه الضمان للعوض لا يوجب فاسده الضمان له (٢).
(١) القواعد (١/ ٣٣٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٧١٤).(٢) القواعد (١/ ٣٣٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٧١٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.