وقيل: يلزمه ضمانها بمثلها في تلك المدة لا يوم تلفها (١).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - لو تلفت زكاة الثمار بفعل ربها أو تفريطه قبل جفافها، فإنه يلزمه ضمانها بقيمتها، ما بين تلفها وجفافها.
وقيل: يضمنها بمثلها في هذه الفترة.
٢ - لو أتلف ما تعين من هدي أو أضحية، فإنه يلزمه ضمانه بأكثر القيمتين ما بين الإتلاف إلى يوم النحر.
وقيل: يضمنه بمثله.
* * *
القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة
مازال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة، أو بوضع آدمي هل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟ فيه خلاف، يطرد في مسائل:
منها: لو قلع سنه أو قلع أذنه، ثم أعادها في الحال، فنبت والتحم، فهل يحكم بطهارته أم لا؟ نص أحمد على طهارته، إذا ثبت والتحم، وعلى نجاسته إذا لم يثبت.
ومنها: لو قلع ظفر آدمي، أو سنه، أو شعره، ثم عاد، أو جنى عليه فأذهب شمه، وبصره، ثم عاد بحاله، فلا ضمان بحال في المذهب.
ومنها: نبات الحرم، وأغصانه، وانهدام الكنيسة.
(١) القواعد ٣/ ٦٦، والإنصاف ٣/ ١٠٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.