فعلى القول: بأنه يأخذ حكم الأول، لا تبطل الوصية لأن الموجود أخذ حكم المهدوم.
وعلى القول: بأنه لا يأخذ حكم الأول، تبطل الوصية؛ لأن الموجود غير الموصى به.
* * *
القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة
يقوم البدل مقام المبدل، ويسد مسده، وينبني حكمه على حكمه في مواضع كثيرة تقدم بعضها.
ومنها: إذا افترق المتصارفان، ثم وجد أحدهما فيما قبض عيبا وأراد الرد وأخذ بدله في مجلس الرد، فهل ينتقض الصرف بذلك على روايتين:
ومنها: إذا حضر الجمعة من أهل وجوبها، ثم تبدلوا في أثناء الخطبة بمثلهم انعقدت الجمعة والخطبة وتمت بهم.
ومنها: إبدال النصاب بغيره، والمصحف، وجلود الأضاحي، والأضاحي، والهدي بخير منها، وإقرار الوارث للمضارب ونحوه.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - بيان معنى القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
[الموضع الأول: بيان معنى القاعدة]
معنى هذه القاعدة: أن البدل -في بعض المواضع- يأخذ حكم المبدل (١).
(١) القواعد ٣/ ٧٣، والمغني ٤/ ١٣٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.