١ - تحريم نكاح أختها عليها، تنزيلا لحالة العدة منزلة النكاح.
٢ - تحريم نكاح مطلقها لأخرى إن كانت البائن رابعة، لما تقدم في المثال الأول.
* * *
القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة
تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل:
منها: أن في إباحتها في زمن العدة روايتين، وطلاقها زمن العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين.
وهل يصح الإيلاء منها؟ على روايتين.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - بيان معنى القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
[الموضع الأول: بيان معنى القاعدة]
معنى هذه القاعدة: أن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، فيما عدا بعض المسائل (١).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
من أمثلة هذه القاعدة.
١ - أن طلاقها في العدة طلاق بدعة، بخلاف طلاق الزوجة في طهر لم يجامعها فيه فليس بدعة.
(١) القواعد ٣/ ٩١، والروايتين والوجهين ٢/ ١٦٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.