[المطلب الثاني: أمثلة الضمان بالعقد]
من أمثلة ذلك:
١ - من اشترى أم ولد فتلفت بعد قبضها، فإنها تتلف على حسابه، فلا يرجع على البائع بشيء، ولو كان هذا العقد فاسدًا لوقوعه على من لا يصح بيعه.
٢ - من اشترى مكاتبًا فتلف بعد قبضه، فإنه يتلف على حسابه، ولو كان هذا العقد فاسدًا لما تقدم.
٣ - من خلا بأم ولد بعقد نكاح فاسد بلا شهود لزمه المهر.
[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]
١ - من غصب حرًا كبيرا وحبسه، فعلى القول: بأن الحر لا يدخل تحت اليد لا يضمن منافعه.
٢ - من غصب حرًا صغيرًا فتلف تحت يده بغير فعله، فعلى القول: بأن الحر لا يدخل تحت اليد لا يضمنه.
وعلى القول: بأن الحر يدخل تحت اليد يلزمه ضمانه.
[الموضع الثالث: الضمان]
وقد تقدم ذلك في الأمثلة.
* * *
القاعدة الثانية والتسعون
هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا، في المسألة خلاف.
والأظهر: أنه إن زال امتناع المالك وسلطانه ثبت الضمان، وإلا فلا، ويتفرع على ذلك مسائل:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.