القاعدة الأولى: إذا تميز المعقود عليه في عقود المعاوضات المحضة وتعين دخل في ضمان من انتقل إليه بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة (١).
القاعدة الثانية: المعقود عليه المبهم في عقود المعاوضات المحضة لا يدخل في ضمان من انتقل ملكه إليه إلا بقبضه (٢).
القاعدة الثالثة: المملوك بعقد لا معاوضة فيه يدخل في ضمان من انتقل ملكه إليه من غير قبض (٣).
القاعدة الرابعة: التملك القهري بغير معاوضة ينتقل الضمان إلى من انتقل الملك إليه من غير قبض (٤).
القاعدة الخامسة: المباحات المشاعة، كالحطب، والكلأ، والماء، تملك بالحيازة (٥).
القاعدة السادسة: الدين الذي في الذمة لا يتعين ولا يملك إلا بالقبض (٦).
وقيل: بالإذن بالقبض (٧).
القاعدة السابعة: من أدخل معه شريكًا فيما يملكه من المباحات انطبق عليه حكم الشركة (٨).
القاعدة الثامنة: من وكل في حيازة شيء من المباحات، انطبق عليه حكم الوكالة (٩).
(١) القواعد (١/ ٣٦٣) والمغني (٦/ ٢٣ و ١٨٥).(٢) القواعد (١/ ٣٦٣) والمغني (٦/ ١٩٧).(٣) القواعد (١/ ٣٧٠) والإنصاف مع الشرح (١٢/ ٣٣١).(٤) القواعد (١/ ٣٧٢) والمغني (١٤/ ٢١٥).(٥) القواعد (١/ ٣٧٤) والإنصاف (١٦/ ١٣٨ و ١٤٠).(٦) القواعد (١/ ٣٧٤) والشرح مع الإنصاف (٤/ ٧٠ و ٧٢).(٧) القواعد (١/ ٣٧٤) والشرح مع الإنصاف (٤/ ٧٠ و ٧٢).(٨) القواعد (١/ ٣٧٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٧٦٧).(٩) القواعد (١/ ٣٧٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٦١٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.