القاعدة الأولى: من زرع أرض غيره عدوانا محضًا غير مستند إلى إذن بالكلية فالزرع بعد الحصاد له، وقبل الحصاد لمالك الأرض بنفقته (١).
وقيل: بقيمته (٢).
القاعدة الثانية: من زرع بأرض غيره ما هو أعظم ضررًا مما أذن له فيه فهو كالغاصب (٣).
القاعدة الثالثة: من زرع أرض غيره بعقد فاسد فعليه أجرة المثل للأرض، والزرع له (٤).
القاعدة الرابعة: من زرع أرض غيره بعقد ممن لا ولاية له عليها ظانًا ولايته فالزرع لمالك الأرض بنفقته (٥).
وقيل: الزرع للزارع وعليه أجرة المثل للأرض (٦).
وقيل: الزرع للزارع ومالك الأرض نصفين (٧).
القاعدة الخامسة: إذا انتقلت ملكية الأرض دون منفعتها، وهي مشغولة بزرع مأذون فيه، فللزارع إبقاؤه مجانًا إلى نهاية ملكه للمنفعة (٨).
(١) القواعد (٢/ ١٢٣) الإنصاف (٦/ ١٣١).(٢) القواعد (٢/ ١٢٣) والإنصاف (٦/ ١٣١).(٣) القواعد (٢/ ١٣١) والإنصاف (٦/ ٥٢).(٤) القواعد (٢/ ١٣٢)، والإنصاف (٥/ ٤٨٣).(٥) القواعد (٢/ ١٤١)، والإنصاف مع الشرح (١٥/ ١٥١).(٦) القواعد (٢/ ١٤١).(٧) القواعد (٢/ ١٤٢).(٨) القواعد (٢/ ١٤٣)، والإنصاف (٦/ ٦٤، ٨٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.