القاعدة الثانية: من ثبت له أحد أمرين فأسقط أحدهما ثبت له الآخر (١).
القاعدة الثالثة: من ثبت له أحد أمرين فامتنع منهما، وبذلك ضرر على غيره، وكان حقا ماليا ثابتًا استوفى له الحق الأصلي (٢).
القاعدة الرابعة: من كان له أحد أمرين فامتنع منهما، وبذلك ضرر على غيره، وكان حقا ماليا غير ثابت سقط (٣).
القاعدة الخامسة: من ثبت له أحد أمرين فامتنع منهما، وبذلك ضرر على غيره، وكان الحق غير مالي ألزم بالاختيار (٤).
القاعدة السادسة: إذا وجد حق واجب للشخص وعليه، ومستحقه غير معين أجبر على تعيينه وتوفيته (٥).
القاعدة السابعة: إذا وجد حق واجب للشخص وعليه، ومستحقه معين استوفى منه الحق لمستحقة (٦).
القاعدة الثامنة: إذا كان على الشخص حق يمكن استيفاؤه استوفي منه (٧).
القاعدة التاسعة: إذا كان على الشخص حقان، أصل وبدل، فامتنع عن البدل حكم عليه بالأصل (٨).
(١) القواعد ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ٢/ ١٠.(٢) القواعد ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ٥/ ١٠٢.(٣) القواعد ٢/ ٤٥٧، والكافي ٢/ ٤٨٣.(٤) القواعد ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ٨/ ٢١٩.(٥) القواعد ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ٨/ ٢١٩.(٦) القواعد ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ٥/ ١٦٢.(٧) القواعد ٢/ ٤٥٧، والمحرر ٢/ ٢٠٨.(٨) القواعد ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ١١/ ٢٥٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.