بَابُ مَا جَاء في المَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإفَاضَةِ
٦١٧ - (٩٤٣) - (٣/ ٢٧١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشة، أَنَّهَا قالتْ: ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيٍّ حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنًى، فَقَالَ: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ "، قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "فَلَا إِذًا".
قَالَ: وفي البَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثُمَّ حَاضَتْ، فَإِنَّهَا تَنْفِرُ وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، وَهُوَ قَول الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
• قوله: "بِنْتَ حُيَيٍّ": بضم، ففتح، ثم مشدَّدة.
• قوله: "فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ"، أي: أهِيَ ما طَافَتْ طوافَ الإفَاضَة ليَلْزَمَ أنْ نُقِيْمَ لأجَلِها حتَّى تَطُوْفَ بعدَ الفَراغ عن الحَيْض.
• وقوله: "فَلَا إِذًا"؛ أي: فإذًا لا تحْبِسنا لأنَّه يجوزُ لها تركُ طوافِ الصَّدْر للعذر.
٦١٨ - (٩٤٤) - (٣/ ٢٧١ - ٢٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "مَنْ حَجَّ البَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ إِلَّا الحُيَّضَ، وَرَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللّهِ ﷺ".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.