بَابُ مَا جَاءَ مَا تَقْضِى الحَائِضُ مِنَ المَنَاسِكِ
٦١٩ - (٩٤٥) - (٣/ ٢٧٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الجُعْفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حِضْتُ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ أَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَا خَلا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ أيضًا.
• قوله: "أَنْ أَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كلَّهَا إلَا الطَّوَافَ … " إلخ، ظاهرُه يَقْتَضِي أن لهَا السَّعْيَ قبلَ الطَّوافِ والمشهورُ، خلافَه، فكأنَّ المرادَ بالطَّوَافِ هو وما يَتَّبِعُه والسَّعْىُ من توابعه، وعدمُ جوازِه ليس لأنَّ الحيضَ مانعٌ عنه، وإنَّما هو لأنَّ تقديمَه على الطَّوافِ يُخِلُّ بالتَّبْعِيَّةِ. واللّه تعالى أعلم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.