ومنها: إذا قالت امرأة لرجل: زوَّجني. فلا يجوز أن يزوّجها من نفسه.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة، واتّحد الموجب والقابل:
الأب أو الجد يبيع مال الطّفل لنفسه، أو بيع ماله للطّفل، أو يهب منه وله أو يرهن منه وله.
ومنها: أن يزوّج الجدّ بنت ابنه بابن ابن آخر له، على الأصحّ.
ومنها: إذا زوّج عبده الصّغير بأمته. على قول الإجبار.
ومنها: إذا وكّله وأذن له في البيع من نفسه، وقدَّر الثّمن ونهاه عن الزّيادة.
ومنها: إذا خالعها على طعام في ذمّتها بصفة السّلم وأذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له من غير توسّط قبض صاحب المال، فإنّها تبرأ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.