يتيمّم، أو يغتسل ثمّ يتيمّم.
ومنها: إذا ملك المُكفِّر ثمن نصف رقبة فهل يعتقها ويصوم عن النّصف الآخر شهراً. سبق وأنّ ذلك لا يجوز، فلا يكمل الأصل بالبدل.
ومنها: مَن قدر على نصف شاة فهل يشتريه ويصوم خمسة أيّام عن دم التّمتّع؟ الصّحيح لا بل ينتقل إلى الصّوم.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
المسح على الجبيرة واجب بدل غسل ما تحتها، فإنّ المتوضّئ يغسل أطرافه بالماء ويمسح ما فوق الجبيرة، فقد أكمل الوضوء بالمسح.
ومنها: من عنده ماء يكفي غسل بعض جسده، أو بعض أعضاء وضوئه. فقيل: يغسل ما استطاع ثمّ يتيمّم للباقي. فقد جمع بين الأصل والبدل ورفا أحدهما بالآخر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.