يعدّ قوله: لم أعلم مقداره، أو نسيت. لا يلتفت القاضي إلى قوله؛ لأنّ اليمين تترتّب على صحّة الدّعوى.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا اتّهم القاضي وصيّ اليتيم بخيانة في مال اليتيم، فله أن يحلِّفه، وإن كان المدّعَى به مجهولاً. ومثله متولّي الوقف؛ وذلك نظراً لليتيم والوقف.
ومنها: إذا ادّعى المودِع على المودَع خيانة مطلقة فإنّه يحلّفه.
ومنها: الرّهن المجهول وفي دعوى الغصب، ودعوى السّرقة. ففي هذه الحالات الثّلاث تسمع الدّعوى بالمجهول ويجوز فيها التّحليف (١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.