ومثال المتولّد من منهي عنه:
القطع في الجناية لما كان منهياً عنه ضمن سرايته كمن قطع يد إنسان ظلماً فسرى الجرح إلى نفس المقطوع فمات، فالجاني ضامن للنّفس لا لليد.
ومنها: المبالغة في المضمضة والاستنشاق تكره للصائم، فإذا بالغ وسبق الماء أفطر بخلاف فيما إذا لم يبالغ.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا كان المأذون فيه مشروطاً بسلامة العاقبة كإخراج الجناح من البيت إلى الشّارع، فتضرّر به المارّة ضمن صاحب الجناح.
ومنها: إذا ضرب المعلّم الصّبي فمات فهو ضامن؛ لأنّ الإذن مشروط بسلامة العاقبة وعدم المبالغة في الضّرب، وكذلك في ضرب الزّوج زوجته إذا ماتت من ضربه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.