وفي الحديث دليل على أن الناشزة لا نفقة لها.
[[نفقة الناشزة]]
[١٢٢٦] ذكر عن عبد الرحمن قال:
سألت الشعبي عن امرأة فرت من زوجها شهرًا، ألها نفقة؟ قال: لا ما لم ترجع إليه [وترضى].
في الحديث دليل على أن الناشزة لا نفقة لها.
وهذا إنما يكون إذا فرت من بيت زوجها، أما إذا كانت مقيمة في ناحية من بيت الزوج، ولا تمكنه من نفسها، فإنها تستحق النفقة.
لأنها إذا كانت في بيت الزوج فالظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل مقصوده منها، وإن كان لا يقدر، لكن معنى القيام عليها تحصل، فتستحق النفقة عليه.
ألا ترى أن الرتقاء تستحق النفقة، وإن كان الزوج لا يقدر على تحصيل مقصوده منها.
[١٢٢٧] ذكر عن هارون أنه قال:
سئل الحسن عن امرأة خرجت مراغمة لزوجها: ألها نفقة؟
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.