إن كانت المرأة موسرة مفرطة اليسار، والرجل من أوساط الناس، فرض لها نفقتها على قدر طاقته، ولم يفرض لها على قدر يسارها وحالها.
فهذا دليل على أنه يعتبر حاله في اليسار والإعسار لا حالها.
وهكذا ذكر محمد رحمه الله في كتاب النكاح.
هكذا ذكر الخصاف بعد هذا في الكسوة.
والصحيح أنه يعتبر حالها.
[[عدد خدم المرأة الذين تجب نفقتهم على الزوج]]
[١٢٤٢] قال:
وإن كان لها رقيق، من غلمان وجوار، لم يفرض لخدمها كلهم، لكنه يفرض لاثنين منهم. والقول الآخر: أنه يفرض لخادم وا
حد.
فالقول الأول قول أبي يوسف رحمه الله.
والقول الثاني قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
وقد مرت المسألة من قبل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.