قلتُ: وهذا القول هو الصواب، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)
[مسألة [٦٥]: إذا وضع على يدي عدل، فتلف بدون تعدي منه، أو تفريط؟]
أما العدل فلا يضمنه عندأهل العلم، واختلفوا: هل ضمانه على الراهن أم المرتهن؟
• فقال أحمد، والشافعي: هو من ضمان الراهن. وقال مالك، وأبو حنيفة: من ضمان المرتهن. والصواب القول الأول. (٢)
[مسألة [٦٦]: إذا مات الراهن، أو المرتهن؟]
• ما زال الرهن على حاله، سواء كان بعد القبض، أو قبله على الصحيح، وهو مقتضى مذهب مالك وغيره.
• ومذهب الجمهور: أنه إذا مات أحدهما قبل القبض؛ فليس الرهن بلازم، وإذا كان بعد القبض؛ فقد لزم، وأحكام الرهن يتولاها الورثة. (٣)
[مسألة [٦٧]: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن؟]
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٥٢٦): وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الرَّهْنِ، فَقَالَ: رَهَنْتُك هَذَا الْعَبْدَ. قَالَ: بَلْ هُوَ وَالْعَبْدَ الْآخَرَ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ
(١) انظر: «المغني» (٦/ ٥٢٢) «المحلى» (١٢١٥) «الشرح الممتع» (٩/ ١٤٦).(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٤٧٦) «تفسير القرطبي» (٣/ ٤١٠) «الشرح الممتع» (٩/ ١٥٦ - ).(٣) انظر: «الحاوي» (٦/ ١٦ - ١٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.