زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: قَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي، وَحَدِيثُ الْمِقْدَامِ: أَطْيَبُ مَا أَكَلَ مِنْ كَسْبِهِ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا، وَحَدِيثُ الْعَدَّاءِ فِي الْعُهْدَةِ، وَحَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ فِي الْحَجَّامِ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ، وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ عَلَى جَمَلٍ صَعْبٍ، وَحَدِيثُهُ فِي الْإِبِلِ الْهِيمِ، وَحَدِيثُ: اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا، وَحَدِيثُ: إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي دَيْنِ أَبِيهِ، وَحَدِيثُ الْمِقْدَامِ: كِيلُوا طَعَامَكُمْ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي شَأْنِ الْهِجْرَةِ، وَحَدِيثُ: الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ، وَحَدِيثُ: إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُزَابَنَةِ، وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ، وَحَدِيثُ سَلْمَانَ فِي مُكَاتَبَتِهِ، وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ عَوْفٍ مَعَ صُهَيْبٍ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ، وَحَدِيثُهُ فِي إِجْلَاءِ الْيَهُودِ. وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ اثْنَانِ وَخَمْسُونَ أَثَرًا. وَاللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
﷽
٣٥ - كِتَاب السَّلَمِ
١ - بَاب السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
٢٢٣٩ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ - أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، شَكَّ إِسْمَاعِيلُ - فَقَالَ: مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا: فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ.
قَوْلُهُ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. كِتَابُ السَّلَمِ. بَابُ السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ) كَذَا فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي، وَالْبَسْمَلَةُ مُتَقَدِّمَةٌ عِنْدَهُ، وَمُتَوَسِّطَةٌ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ بَيْنَ كِتَابٍ وَبَابٍ، وَحَذَفَ النَّسَفِيُّ كِتَابَ السَّلَمِ، وَأَثْبَتَ الْبَابَ وَأَخَّرَ الْبَسْمَلَةَ عَنْهُ. وَالسَّلَمُ - بِفَتْحَتَيْنِ - السَّلَفُ وَزْنًا وَمَعْنًى. وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ السَّلَفَ لُغَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَالسَّلَمَ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَقِيلَ: السَّلَفُ: تَقْدِيمُ رَأْسِ الْمَالِ، وَالسَّلَمُ: تَسْلِيمُهُ فِي الْمَجْلِسِ. فَالسَّلَفُ أَعَمُّ. وَالسَّلَمُ شَرْعًا: بَيْعُ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ، وَمَنْ قَيَّدَهُ بِلَفْظِ السَّلَمِ زَادَهُ فِي الْحَدِّ، وَمَنْ زَادَ فِيهِ بِبَدَلٍ يُعْطَى عَاجِلًا فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ دَاخِلًا فِي حَقِيقَتِهِ. وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ. وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ شُرُوطِهِ. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِلْبَيْعِ، وَعَلَى تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ. وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ عَقْدُ غَرَرٍ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ أَمْ لَا؟ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: بَابُ السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَيْ: فِيمَا يُكَالُ، وَاشْتِرَاطُ تَعْيِينِ الْكَيْلِ فِيمَا يُسْلَمُ فِيهِ مِنَ الْمَكِيلِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ اخْتِلَافِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.