رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "وأشار بيده يقللها": قد بُيِّن المشير في رواية أبي مصعب (١) عن مالك: "فأشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وقيل: المشير (٢) (سلمة بن علقمة وأنه وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر يبين قلتها، وقيل: إن الواضع هو بشر (أ) بن الفضل راويه عن سلمة (٣).

والسؤال ورد مطلقًا في هذه الرواية ومقيدًا في رواية لمسلم: "يسأل الله خيرًا" (٤)، وعند ابن ماجه من حديث أبي لبابة (ب): "ما لم يسأل الله إثمًا" (٥)، وعند أحمد من حديث سعد بن عبادَة (٦): "ما لم يسأل إثمًا أو قطعة رحم"، وقطيعة الرحم من عطف الخاص على العام.

٣٥٣ - وعن أبي بردة عن أبيه - رضي الله عنه -: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هي ما بين أنْ يجلس الإِمام إِلى أن يقضي الصلاة". رواه مسلم (٧). ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة (٨).


(أ) في النسخ: بشير وفي مسلم بشر والتصحيح من مسلم ٢/ ٥٨٤.
(ب) في النسخ: أبو أمامة وعند ابن ماجه لبابة والتصحيح منه.
_________
(١) الفتح ٢/ ٤١٦.
(٢) وهي رواية عند مسلم ٢/ ٥٨٤.
(٣) مسلم ٢/ ٥٨٤.
(٤) مسلم ٢/ ٥٨٤ ح ١٤ - ٥٨٢.
(٥) ابن ماجه ١/ ٣٤٤ ح ١٠٨٤ وفي الزوائد: إسناده حسن.
(٦) أحمد ٥/ ٢٨٤.
(٧) مسلم، الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة ٢/ ٥٨٤ ح ١٦ - ٨٥٣، أبو داود، الصلاة، باب الإجابة أية ساعة هي يوم الجمعة ١/ ٦٣٦ ح ١٠٤٩.
(٨) قال الإمام النووي: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال: لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه. قال: والصواب أنه من قول أبي بردة ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله، وقال =