رقم الحديث / الرقم المسلسل:

و (أ) في رواية النسائي (١) عن جابر أنه صلى بكل طائفة ركعتين، وأخرجها أبو داود (٢) عن جابر أيضًا كانت هذه الصلاة ببَطن نَخْل. وقد ذهب إلى العمل بهذا الحسن البصري، وادعى الطحاوي (٣) أن هذا منسوخ بناء منه على أنه لا (ب) يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل، ولا دليل على النسخ (جـ).

قال أبو داود (٤): وكذلك في صلاة المغرب يصلي الإمام ست ركعات والقوم ثلاث ثلاث، وقال بهذه الكيفية الشافعي رحمه الله.

٣٦٣ - وعن حذيفة - رضي الله عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في الخوف بهؤلاء رَكعَةً وهؤلاء رَكعَةً ولم يقضوا". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان (٥).


(أ) ساقطة من جـ.
(ب) زاد في جـ: و.
(جـ) زاد في جـ: أبي.
_________
(١) النسائي ٣/ ١٤٥.
(٢) أبو داود تعليقًا ٢/ ٤١.
(٣) شرح معاني الآثار ١/ ٣١٨ وله كلام طويل حول الحديث، وقد ناقشه الحافظ أبو زرعة العراقي نقلًا عن والده. انظر شرح التثريب ٣/ ١٤٠ - ١٤١.
(٤) السنن ٢/ ٤١.
(٥) أحمد نحوه بدون (ولم يقضوا) وزاد (وسلم عليهم) ٥/ ٣٩٩، أبو داود، الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون ٢/ ٣٨ - ٣٩ ح ١٢٤٦، النسائي، كتاب صلاة الخوف ٣/ ١٣٦، البيهقي (نحوه) صلاة الخوف، باب من قال صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا ٣/ ٢٦١، ابن خزيمة، جماع أبواب صلاة الخوف ٢/ ٢٩٣ ح ١٣٤٣، ابن حبان (موارد)، باب صلاة الخوف ١٥٤ ح ٥٨٦.