رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد أخرج الشافعي (١) من حديث عبد الله بن يزيد: حتى قدم معاوية فقدم الخطبة، ففيه دلالة على أن معاوية الذي قدم، وروى ابن المنذر (٢) عن ابن سيرين: أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة، ويمكن التوفيق بينها (أ) بأن عثمان فعل ذلك لا على جهة المداومة، وإنما هو منظور فيه إلى مصلحة المسلمين وأن معاوية فعل ذلك وداوم عليه، واقتدى به أميراه لغرض لهم في ذلك من مدح بعض الناس، وذم بعض وفهموا من الناس، اجتناب الخطبة، وتنزههم عن سماع ما لم ينبغ استماعه مما خولف به السنة.

٣٧١ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها. أخرجه السبعة (٣).

وعنه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى العيدَ بلا أذان ولا إِقامة" أخرجه أبو داود (٤) وأصله في البخاري.


(أ) في جـ، وهـ: بينهما.
_________
(١) مسند الشافعي ٧٥ - ٧٦.
(٢) الفتح ٢/ ٤٥٢.
(٣) البخاري، العيدين، باب الخطبة بعد العيد ٢/ ٤٥٣ ح ٩٦٢، مسلم، العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى ٢/ ٦٠٦ ح ١٣ - ٨٨٤، أبو داود، الصلاة، باب الصلاة بعد صلاة العيد ١/ ٦٨٥ ح ١١٥٩، الترمذي، الصلاة، باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها ٢/ ٤١٧ - ٤١٨ ح ٥٣٧، ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. ١/ ٤١٠ ح ١٢٩١، النسائي، العيدين، الصلاة قبل العيدين وبعدها ٣/ ١٥٧.
(٤) أبو داود ١/ ٦٨٠ ح ١١٤٧، ابن ماجه ٦/ ٤٠١ ح ١٢٧٣، البخاري ٢/ ٤٥١ ح ٩٥٩.