رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كان من أوقات النهار وذهب إلى هذا الجمهور (١)، واستثنى الحنفية أوقات الكراهة، وهو المشهور من مذهب أحمد (٢) وعن المالكية (٣) من الوقت الذي تحل فيه النافلة إلى الزوال، وفي رواية إلى صلاة العصر.

قال المصنف (٤) -رحمه الله- ولم أقف على شيء من الطرق أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها وقت الضحى، ولكن ذلك وقع اتفاقًا، فلا يدل على منع ما عداه، واتفقت جميع الروايات إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - بادر إليها عقيب وقوع السبب (أ)] ومعنى الرواية الأخرى (ب) للبخاري ظاهر بما ذكرناه (جـ).

٣٨٠ - وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلَّى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات" (٥) متفق عليه (د وهذا لفظ مسلم د).


(أ) بهامش الأصل.
(ب) ساقطة من هـ.
(جـ) في هـ: مما ذكرنا
(د- د) ساقط من جـ.
_________
(١) الشافعية، الفتح ٢/ ٥٢٨.
(٢) المغني ٢/ ٤٢٨ - شرح العناية على الهداية ٢/ ٨٥.
(٣) بداية المجتهد ١/ ٢١٣.
(٤) ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٥٢٨.
(٥) مسلم: بلفظ (الخسوف) كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف ٢/ ٦٢٠ ح ٥/ ٩٠١ البخاري، بمعناه وزيادة، الكسوف، باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ٢/ ٥٤٩ ح ١٠٦٥ أبو داود: مطولًا بذكر صفة الصلاة، كتاب الصلاة باب من قال أربع ركعات ١/ ٥٩٧ - ٥٩٨ ح ١١٨٠. الترمذي، مطولًا أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الكسوف ٢/ ٤٤٦ ح ٥٦٠. ابن ماجه، مطولا، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الكسوف ١/ ٤٠١ ح ١٢٦٣، النسائي، نحوه، كتاب الكسوف، باب الصفوف في صلاة الكسوف ٣/ ١٠٥، أحمد ٦/ ٧٦.