رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها، فيجعله (أ) أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه" (١) واختار الشافعي في الجديد (ب) تنكيس (٢) الرداء وهو الذي هم به النبي - صلى الله عليه وسلم - وذهب الهادي والناصر والمؤيد إلى أنه يفعل ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - من التحويل دون ما هم به. وقال الغزالي: أو (ح) الظاهر باطنًا، وذهب أبو حنيفة (٣) وبعض المالكية إلى أنه لا يستحب، وهو محجوج بما ثبت، ويحول الناس مع الإمام (٤) عند الجمهور، ويشهد له ما رواه أحمد (٥) من طريق عن عباد بن (د) تميم بلفظ: وحول الناس معه، وقال الليث وأبو يوسف (هـ): إن التحويل يختص بالإمام، واستثنى ابن الماجشون النساء فقال: لا يستحب في حقهن. وهو حسن، ثم الظاهر أن قلب الرداء حين استقبل القبلة. ولمسلم (٦) "أنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة، وحول رداءه"، ومثله في البخاري، وللبخاري (٧) أيضًا في خبر عباد: "فقام فدعا الله قائمًا، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه".


(أ) في جـ: ويجعله.
(ب) في جـ: الحديث، وهو تصحيف.
(جـ) في جـ: إذ.
(د) في جـ: بني.
(هـ) في جـ: أبو ثور.
_________
(١) ١/ ٦٨٨ ح ١١٦٣ - ١١٦٤.
(٢) التحويل أن يجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر وبالعكس، والنكس أن يجعل أعلاه أسفله. المجموع ٥/ ٨٣.
(٣) الهداية ٢/ ٩٥.
(٤) المغني ٢/ ٤٣٤.
(٥) أحمد ٤/ ٤١ بلفظ "تحويل".
(٦) مسلم ٢/ ٦١١ ح ٣ - ٨٩٤، البخاري ٢/ ٥١٥ ح ١٠٢٨.
(٧) البخاري ٢/ ٥١٣ ح ١٠٢٣.