رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣٩٧ - وعن أبي موسى - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أُحل الذهبُ والحرير لإِناث أمَّتي، وحُرم على ذُكوُرِهِمْ". رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه (١).

أخرجه الترمذي من طريق سعيد بن أبي هند (٢) عن أبي موسى الأشعري وأعله أبو حاتم بأنه لم يلقه، وكذا ابن حبان في صحيحه (٣) قال: سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح، وأما ابن حزم (أ) فصححه، وقد روي من ثمان طرق غير هذه الطريق عن علي وعن عقبة بن عامر وعن عمر وعن ابن عمرو (ب) وعن زيد بن أرقم وعن واثلة وعن ابن عباس، وجميع طرقه (٤) فيها مقال، ولكن بعضها يتأيد بالبعض.

و (جـ) الحديث فيه دلالة على تحريم ذلك على الذكور، والحل للإناث،


(أ) في جـ: ابن خزيمة.
(ب) في هـ وجـ: وعن ابن عمر، قلت: وفي الباب عنه أيضًا انظر نصب الراية ٤/ ٢٢٣.
(جـ) الواو ساقطة من جـ.
_________
(١) أحمد، نحوه ٤/ ٤٠٧، النسائي، نحوه، الزينة تحريم لبس الذهب ٨/ ١٦٧، الترمذي، نحوه اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب ٤/ ٢١٧ ح ١٧٢٠، البيهقي، صلاة الخوف، باب الرخصة للنساء في لبس الحرير والديباج وافتراشهما والتحلي بالذهب ٣/ ٢٧٥، الطحاوي ٢/ ٣٤٦، الطيالسي ٦٩ ح ٥٠٦.
(٢) سعيد بن أبي هند الفزار، مولاهم ثقة أرسل عن أبي موسى. التقريب ١٢٦. الكاشف ١/ ٣٧٤، تهذيب الكمال ١/ ٥٠٦. التهذيب ٤/ ٩٤.الجرح والتعديل ٤/ ٧١.
(٣) ابن حبان. (إحسان) ٧/ ٣٩٦. الجرح والتعديل ٧/ ٢١.
(٤) انظر نصب الراية ٤/ ٢٢٢ - ٢٢٧.