رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

فهو مذهبى. قال البيهقي: قال الشافعي: وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله.

٤٠٠ - وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: "رأى عليّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثوبين مُعَصْفرَيْن فقال: أُمُّكَ أمَرَتْكَ بهذا؟ ". رواه مسلم (١).

الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وتمامه قلت: (أأغْسِلُهُما) (أ) يا رسول الله؟ قال: "بل احرقهما".

وفي رواية: "إنَّ هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما" وأخرجه النسائي وأبو داود (٢).

قوله: "أمك أمرتك بهذا" معناه: أن هذا من لباس النساء وزينتهن وأخلاقهن. وأما الأمر بإحراقهما، فقيل: هو عقوبة، وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل، ولهذا نظائر في السنة مثل أمر المرأة التي


(أ) في الأصل: أغسلها، هـ: أغسلهما.
_________
(١) في نسخة البلوغ قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا ولفظ مسلم روايتان:
أ) رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها"، كتاب اللباس، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر ٤/ ١٦٧٤ ح ٢٧ - ٢٠٧٧.
ب) "رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما، قال: بل احرقهما". ٢٨ - ٢٠٧٧ م.
(٢) النسائي، اللباس والزينة، ذكر النهي عن لبس المعصفر ٨/ ١٧٩، الحاكم، اللباس ٤/ ١٩٠، أحمد ٢/ ٢٠٧.