رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عميرة، والمغيرة بن شعبة، وواثلة بن الأسقع، ويعقوب بن الحصين (١) أخرجت أحاديثهم بأسانيد مختلفة، منها صحيح ومنها حسن ومنها ضعيف ومنها متروك ولكنها بدون زيادة: "وبركاته" إلا رواية ابن مسعود عند ابن ماجه (٢).

وعند أبي داود من رواية وائل كما ذكره المصنف فلا يسمع قول ابن الصلاح (٣) أن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث إلا في رواية وائل بن حُجْر.

الحديث فيه دلالة أنَّ التسليم كان عادة النبي (أ) - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، تسليمتين باللفظ المذكور، وظاهره يقتضي الوجوب، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كَمَا رأيتموني أصلي" (٤)، ولقوله: "تحرِيمها التكبير وتحليلُهَا التسليم" (٥).


(أ) في هـ: للنبي.
_________
(١) التلخيص ١/ ٢٧١.
(٢) ١/ ٢٩٦ ح ٩١٤ وليس فيها زيادة، وقال الصنعاني في سبل السلام: قال ابن رسلان في "شرح السنن": لم نجدها في ابن ماجه، قلتُ: راجعنا سنن ابن ماجه من نسخة صحيحة مقروءة فوجدنا فيه ما لفظه: باب التسليم حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير، حدثنا عمر بن عبيد عن إسحاق عن الأحوص عن عبد الله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته" انتهى بلفظه ١/ ٣٨١، قلت: وفي السنن المطبوعة إلا أنه قال: أبي إسحاق عن الأحوص وليس فيها الزيادة.
(٣) التلخيص ١/ ٢٧١.
(٤) سيأتي في حديث ٢٥٢.
(٥) أبو داود، وأوله: "مفتاح الصلاة الطهور" من حديث علي ١/ ٤١١ ح ٦١٨، الترمذي ١/ ٨ ح ٣، ابن ماجه ١/ ١٠١ ح ٢٧٥، البيهقي ٢/ ٣٧٩، أحمد ١/ ١٢٣، وفيه عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، صدوق في حديثه لين مر في ح ١١٤، وللحديث شواهد من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه ١/ ١٠١ ح ٢٧٦، الدارقطني ١/ ٣٦٥، والترمذي ٣/ ٢ ح ٢٣٨، والطبراني من حديث ابن عباس مجمع الزوائد ٢/ ١٠٤، ونسبه إلى الطبراني الكبير والأوسط حديث عبد اللَّه بن زيد =