رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ليَسْجُدْ سَجْدَتيْن". متفق عليه (١).

وفي رواية للبخاري (أ): "فَلْيُتِمّ عَليهِ ثُمَّ ليَسْجُدْ سَجْدَتيْن" (٢).

ولمسلم: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ والكَلامِ" (٣).

ولأحمد وأبو داود والنسائي من حديث عبد اللَّه بن جعفر مرفوعًا: "مَنْ شَكَّ فِي صلاته فَلْيَسْجُدْ سجدتين بَعْدَ مَا يُسَلِّم". وصححه ابن خزيمة (٤).


(أ) في جـ: البخاري.
_________
(١) مسلم، بلفظه وزاد: "صليت كذا وكذا" وليس فيه لفظ: "مثلكم"، والبلوغ كذلك، وللفظ: "وإذا" بدل "ألفاء" وفي البلوغ كذلك ل ٢٣، المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له ١/ ٤٠٠ ح ٨٩ - ٥٧٢، البخاري: الصلاة، باب التوجه نحو القبلة ١/ ٥٠٢ ح ٤٠١. أبو داود: الصلاة، باب إذا صلى خمسا ١/ ٦٢٠ ح ١٠٢٠، النسائي: السهو، باب التحري ٣/ ٢٤، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب ١/ ٣٨٢ ح ١٢١١، أحمد ١/ ٣٧٩.
(٢) البخاري ١/ ٥٠٢ ح ٤٠١.
(٣) مسلم ١/ ٤٠٢ ح ٩٥ - ٥٧٢ م.
(٤) أحمد ١/ ٢٠٤، أبو داود: الصلاة، باب من قال بعد التسليم ١/ ٢٧١ ح ١٠٣٣، النسائي: السهو، باب التحري ٣/ ٢٥، ابن خزيمة: في الصلاة، باب الأمر بسجدتي السهو ٢/ ١١٦ ح ١٠٣٣، البيهقي: الصلاة، باب من قال يسجدهما بعد التسليم على الإطلاق ٢/ ٣٣٦. قلت: والحديث فيه عبد اللَّه بن مسافع بن عبد اللَّه بن شيبة بن عثمان العبدريّ الجمحي المكي، لم أقف له على جرح ولا تعديل فهو مستور. التقريب ١٨٩، تهذيب الكمال ٢/ ٧٤٠، الجرح ٥/ ١٧٦. وفيه عُتبة بن محمد بن الحارث بن نوفل الهاشمي، ويقال: عقبة، في أبي داود والبيهقي: عتبة، وفي النسائي وأحمد: عقبة، مقبول. الخلاصة ٢٥٨. التقريب ٢٣٢. قلت: والحديث ضعيف بهذا السند، ولكن له شاهد من =