رقم الحديث / الرقم المسلسل:

علينا القرآن فإِذا مَرَّ بالسجدة كَبَّرَ وسجَد وسجدنا" رواه أبو داود بسندٍ فيه لين (١).

الحديث من رواية عبد اللَّه -المكبر- العُمَريّ، وهو ضعيف (٢)، وأخرجه الحاكم (٣) من رواية عبيد اللَّه -المصغر- العمري، وهو ثقة، يقال: إنه على شرط الشيخين، وأصله في الصحيحين (٤) من حديث ابن عمر بلفظٍ آخر.

في الحديت زيادة: "كَبَّرَ" تدل على أن التكبير مشروع. قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث، قال أبو داود (٥): [يعجبه] لأنه كبر (أ)، وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي فقالوا: بتكبيرة واحدة للافتتاح (٦)، وكذا أبو طالب (٧) لكنه قال: وتكبيرة أخرى للنقل. ولا دليل على ذلك، وقال بعض أصحاب الشافعي (٨): ويتشهد أيضًا ويسلم كالصلاة، وبعضهم


(أ) في الأصل وهـ بلفظ: (لأن فيه كبر) والصحيح المثبت كما في أبي داود ٢/ ١٢٦.
_________
(١) أبو داود وزاد (معه)، الصلاة، باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة ٢/ ١٢٥ ح ١٤١٣، البيهقي، الصلاة، باب من قال: يكبر إذا سجد، وإذا رفع، ومن قال: يسلم ومن قال: لا يسلم ٢/ ٣٢٥.
(٢) عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمري المدني ضعيف، مر في ح ١٦٢.
(٣) الحاكم ١/ ٢٢٢ لكن بدون لفظ (التكبير).
(٤) البخاري ٢/ ٥٥٧ ح ١٠٧٦، مسلم ١/ ٤٠٥ ح ١٠٣ - ٥٧٥، وهو بدون لفظ (التكبير).
(٥) أبو داود ٢/ ١٢٦.
(٦) المجموع ٣/ ٥١٨.
(٧) البحر ١/ ٣٤٤ - ٣٤٥.
(٨) المجموع ٣/ ٥١٨، البحر ١/ ٣٤٥. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم ينقل أحدٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تسليمًا وكذلك قال أحمد وغيره قال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو، وجمهور السلف على أنه لا تسليم فيه ومَنْ أثبت التسليم فيه أثبته قياما وهو ضعيف لأنه جعله صلاة وأضعف منه من أثبت التشهد فيه قياسًا، الفتاوي ٢٣/ ٤٥ - ٤٦.