رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يحيى وهو ضعيف، وقال البيهقي: الصحيح وقفه على ابن مسعود، وأخرجه الدارقطني (١) من حديث عائشة، وفيه إسماعيل بن مسلم المكيّ، وهو ضعيف) (أ). واللَّه أعلم.

٢٩٤ - وعن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أوتروا قبل أن تصبحوا". رواه مسلم (٢).

ولابن حبان: "من أدرك الصُّبْحَ، ولم يوتر، فلا وِترَ له" (٣).

وعنه قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نَامَ عن الوتْر أو نَسِيه فليُصَلِّ إِذا أصبحَ أو ذَكرَ". رواه الخمسة إلا النسائي (٤).

في قوله: "أوتروا قبل أن تصبحوا": دلالة على أن وقت الوتر قبل الإصباح.

وقوله: "فلا وتر له": دليل على خروج الوقت، وأما أنه لا يصح قضاؤه فلا، إذ المقصود (ب) المبالغة في تركه متعمدًا، وأنه قد فاتته السنة


(أ) ما بين القوسين في هامش الأصل، وفيه بعض المحو واستدركته من نسخة هـ.
(ب) هـ: المقصود به.
_________
(١) العلل المتناهية ١/ ٤٥٤ وقال: هذا حديث لا يصلح، إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق ضعيف الحديث، مرّ في ح ١٩٦.
(٢) مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل ١/ ٥١٩ - ٥٢٠ ح ١٦٠ - ٧٥٤، الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر ١/ ٣٣٢ ح ٤٦٨، النسائي (نحوه) كتاب قيام الليل، باب الأمر بالوتر قبل الصبح ٣/ ١٨٩، ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من نام عن وتر أو نسيه ١/ ٣٧٥ ح ١١٨٩، أحمد نحوه ٣/ ١٣، ابن خزيمة، الصلاة، باب الأمر بمبادرة طلوع الفجر ٢/ ١٤٧ ح ١٠٨٩.
(٣) ابن حبان (موارد) باب فيمن أدركه الصبح فلم يوتر ١٧٥ ح ٦٧٤.
(٤) الترمذي ٢/ ٣٣٠ ح ٤٦٥، ابن ماجه ١/ ٣٧٥ ح ١١٨٨، أحمد ٣/ ٣١، أبو داود ٢/ ١٣٧ ح ١٤٣١.