قال: إذا صار في حصونهم.
قيل لأحمد، وأنا أسمع: فأما ما كانوا يسيرون به فإنه يقصر؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (١٥٨٥)
[٦٣٠ - هل يقطع الصلاة إذا سمع النفير؟]
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يقام الصلاة وينادى بالنفير؟
قال: يخففون الصلاة.
وقد سمعت أحمد مرة يقول: ينفر إن كان عليه وقت يصلي، فأخبرت أحمد: أنه إذا أقيمت الصلاة مع النفير إنما يقرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في صلاة الصبح.
فقال: ينفر.
"مسائل أبي داود" (١٤٨٩)
قال أبو داود: فقلت لأحمد: إن أكثر النفير لا يكون حقا؟
قال: ينفر، يكون يعرف مجيء عددهم كيف هو.
قال أبو داود: قلت لأحمد: يقطع الصلاة المكتوبة -أعنى: وقد وقع النفير؟
قال: لا؛ إذا كان قد دخل فيها.
"مسائل أبي داود" (١٤٩٠)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.