قال: لا يصلي فيها هو الذي يلي المقصورة، فيخرج من المقصورة، فيصلي في الصف الأول.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٧٥
[٦٥٠ - الصلاة في المحراب وطاق القبلة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره المحراب في المسجدِ؟
قال: ما أعلم فيه حديثًا يثبتُ، ورُبَّ مسجدٍ يحتاجُ إليه يُرتفق بِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٨)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المحاريب فجائزة، للأئمةِ أن يعدلوا يمنة عن الطّاق، فإن لمْ يفعلوا فقاموا في الطّيقان أجزأتهم صلاتُهم.
"مسائل الكوسج" (٢٤٩)
قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا علي بن مجاهد، عن أبي شهاب قال: رأيت سعيد بن جبير يصلي في الطاق (١).
"مسائل صالح" (٨٥٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن محراب يريد أن ينحرف عنه الإمام؟
قال: ينبغي بأن يحول ويحرف.
"مسائل أبي داود" (٣٢١)
(١) رواه عبد الرزاق ٢/ ٤١٢ (٣٨٩٨)، وابن أبي شيبة ١/ ٤٠٩ (٤٧٠٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.