[٦٦٠ - الانتفاع بسفل المسجد وعلوه]
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يكره أن يكون أسفل غلة المسجد وفوق ذلك المسجد. ويكره أن يكون للمسجد بيت غلة.
"مسائل أبي داود" (٣٢٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: أسفل المسجد حوانيت لرجل فجعل فوقه مسجدًا وغلة الحوانيت للرجل؟
قال: هذا لا بأس به.
"مسائل أبي داود" (٤٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: أتختار الصلاة في غيره من المساجد منها عليه؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (٣٢٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يتخذ المسجد وتحته الغلةُ؟
قال: إذا أذن فيه فليس يورث، وإن بناه في داره فأذن فيه ودخل الناس إليه أي: كذلك أيضًا.
"مسائل أبي داود" (٦١٠)
قال حنبل: قال أحمد: لا ينتفع بسطح المسجد، فإن جعل السطح مسجدًا أنتفع بأسفله، وإن جعل أسفله مسجدًا لا ينتفع بسطحهما.
"شرح العمدة" ص ٤٧٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.