قال ابن هانئ: قال لي أبو عبد اللَّه: إليه أذهب، أحب أن يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك.
"مسائل ابن هانئ" (٩٢٥)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: يطيب الميت بالمسك، والعنبر؟
فقال: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (٥١٢)
٦٧٩ - هل يُطيب النعش؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره الذريرة (١) على النعش؟
قال: هذا مكروه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٧٩٠)
قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن المسك للميت؟
قال: يكون في مساجده. قيل له: على النعش؟
قال: لا، ذاك رياء، تذهب به الريح.
قلت: وعلى اللفافة؟
قال: ما ظهر منه فلا.
"مسائل أبي داود" (٩٥٦)
(١) هي الطيب المسحوق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.