[٨٥٧ - العبد بين اثنين، كيف يزكيان عنه؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا كان مملوكٌ بين اثنينِ، مَن يُؤدِّي عنه صدقةَ الفطرِ؟
قال: يؤدي كلُّ واحدٍ بحصته.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٦٥١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد بين رجلين كيف يزكيان عنه؟
قال: كل واحد يؤدي عنه النصف نصف صاع نصف صاع -يعني: صدقة الفطر- قال: وإن كان هذا العبد للتجارة يقوم فيزكي كل واحد عن قيمته.
"مسائل عبد اللَّه" (٦١٣).
فقال: كل واحد يؤدي عنه النصف نصف صاع نصف صاع.
"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٦).
قال فوران: رجع أبو عبد اللَّه عن هذِه المسألة، وقال: يُعطي كل واحد منهما نصف صاع. وقال: لا تحكها عن أبي عبد اللَّه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.