٨٨٩ - من وجب عليه الصوم، ثم طرأ عليه عذر أَثناء الوقت؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الأوزاعي: أيما امرأةٍ حاضَتْ قبلَ غروبِ الشمسِ فلتفطرْ وعليها قضاءُ يومٍ مكانه.
قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٧٧١).
٨٩٠ - ما يجب على من أفطر في رمضان متعمدًا أو ناسيًا؟
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يفطر عامدًا؟
قال: عليه القضاء.
"مسائل ابن هانئ" (٦٢١).
قال في رواية حرب: من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا، صام يومًا مكانه.
ولم يوجب عليه الكفارة، وقال: الكفارة على من أتى أهله.
"شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٢٧٣.
٨٩١ - إذا أفطر متعمدًا ثم طرأ عليه عذر قبل الغروب، تلزمه الكفارة؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ أفطرَ في شهرِ رمضان متعمدًا، ثم أدركه المرض من آخر النهار أترى عليه كفارة؟ قال: لا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.