[٩٧٧ - حج الأقلف]
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجلٍ أَسْلَمَ وهو أقلف يحجُّ أو يختتن؟
قال: يختتنُ ثم يحجُّ؛ لأنَّ ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنه- قال: لا تُقبلُ للأقلفِ صلاة ولا ولاء (١).
"مسائل الكوسج" (٣٣٧٧).
[٩٧٨ - حج الصبي]
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول في الصبي يحج به أهله، ثم يدرك؟
قال: يحج. يعني: حجة أخرى.
"مسائل أبي داود" (٧٠٨).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يحج بولده ولم يحتلم، هل يجوز حجه؟
قال: أكثر شيء عندنا إذا هو احتلم، وأما الإنبات وابن خمس عشرة في الحدود، يجوز عليهم.
"مسائل ابن هانئ" (٧١٣).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تحج به أمه وهو صغير، أله حج؟
قال: إذا بلغ الرجل خمس عشرة سنة فله حج، وإذا احتلم فله حج.
"مسائل ابن هانئ" (٧١٤).
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٨٣ - ٤٨٤ (٨٥٦٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ٢٠ (٢٣٣٢٤) بنحوه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.