العاقل إلا أن يبتغي أهله البركة في وضوئه (١).
وقال: إذا رمى الرجل عن الصغير رمى رميين جميعا، عن نفسه وعن الصغير.
"مسائل أبي داود" (٧٧٩).
ونقل حنبل عنه: يُحْرمُ عنه أبوه، أو وليه.
"المغني" ٥/ ٥١.
[٩٨٠ - المجنون عليه حج]
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: المجنون عليه حج إذا مات؟
قال: لا، إلا أن يفيق.
"مسائل أبي داود" (٧١١).
[٩٨١ - إذا نذر العبد الحج؟]
قال ابن هانئ: سألته عن مملوك لرجل؟
فقال: المملوك: إذا دخل أول يوم من رمضان، فامرأته طالق ثلاثًا إن لم يحرم أول يوم من رمضان؟ قال: يحرم ولا يطلق امرأته.
قُلْتُ: فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة؟
قال: : ليس له أن يمنعه أن يخرج إلى مكة، إذا علم منه رشدًا.
"مسائل ابن هانئ" (٧١٧)، ونقلها عبد للَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٩٠٦)، (٩٠٧).
(١) رواه عبد الرزاق ٥/ ٧٠ (٩٠٢٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.