[فصل فى صفة الغسل]
[١٩٥ - الاستنجاء قبل الغسل]
قال صالح: قلت: الرجل تصيبه الجنابة، أو يقرب أهله، إن لم يبل يجزئه؟
قال: إن بال فلا بأس، وإن لم يبل، فإذا استبرأ فلا بأس.
"مسائل صالح" (٢٦٩)
[١٩٦ - صفة غسل الجنابة]
قال صالح: قال أبي: الجنب يقع في الماء ولم يتوضأ، أحب إلي أن يبدأ بالوضوء، ولكن لا بأس به.
"مسائل صالح" (١٠٦٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: وقع في ماء وهو جنب أيجزئه من غسل الجنابة؟
قال: إذا نوى.
"مسائل صالح" (٢٩)
روى عنه مهنا: المرأة في غسل الجنابة كالرجل.
"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٦٣
قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل؛ لأن الغسل يأتي على طهارة الوضوء، وهذا حدث يوجب الوضوء.
"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٧٧
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.