[فصل في أحكام الغسل والحمام]
[٢٠٢ - اتخاذ السترة عند الغسل]
قال ابن هانئ: حدثني أحمد، نا حجاج بن محمد، عن شريك، عن
سماك، عن عروة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عليًا فوضع له غسلًا، وأعطاه ثوبًا، وقال: "استرني وولني ظهرك".
"مسائل ابن هانئ" (٢٣٩٢)
[٢٠٣ - لا يدخل الماء إلا بإزار]
قال أبو داود: قلت لأحمد: صرت في موضع يوم الجمعة وليس معي إزار وأنا عند نهر أحب إليك أن أغتسل أو أدع؟
قال: إن لم يكن يراه أحد.
قلت: لا يراه؟ قال: أرجو.
ثم قال أحمد: يستحب أن لا يدخل الماء إلا بمئزر.
"مسائل أبي داود" (١٣٨)
نقل عنه حرب في الرجل يدخل الماء بغير إزار أنه كرهه كراهية شديدة.
قيل له: كل المياه؟ قال: نعم.
قيل له: فإذا دخل الماء يحل إزاره؟ قال: لا.
"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٣٣٦
قال عبد اللَّه: قال أبي: السفلة: هو من يدخل الحمام بلا مئزر، ولا يبالي على أي معصية رئي.
"الفروع" ٦/ ٣٨٠
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.