قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جنب غسل رأسه، ثم أتى الكرخ فغسل سائر جسده يجزئه؟
قال: نعم، إلا أنه يعجبنا أن يغتسل من الجنابة، كما وصف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٩)
نقل عنه حنبل في جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق لم يخرجه فصلى ثم ذكر.
قال: يغسل موضع الخاتم.
قلت: فإن جفَّ غُسله؟
قال: يغسله، ليس هو بمنزلة الوضوء، الوضوء محدود، وهذا على الجملة، قال اللَّه تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦].
قلت: فإن صلى ثم ذكر؟
قال: يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة.
"المغني" ١/ ٢٩١، "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٣١٨
قال مهنا: ذكر لي أحمد، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه رأى على رجل موضعًا لم يُصبه الماء فأمره أن يعصر شعره عليه (١).
"المغني" ١/ ٢٩٣
(١) رواه ابن ماجه (٦٦٣) عن ابن عباس من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وضعف إسناده البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٨٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.