قال: نعم، قد قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الضعفة.
وقال حنبل: قال عمي: من لم يقف غداة المزدلفة ليس عليه شيء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قدم الضعفة.
ولا ينبغي له أن يفعل إلا أن يون معه ضعفة، أو غلبة، وعليه أن يبيت ليلة المزدلفة، وإن لم يبت فعليه دم.
وسئل عمن لم يأت جمع؟
قال: ليس عليه شيء إذا أخطأ الطريق، أو كان جاهلًا: فليس عليه شيء إذا لم ينزل، وهو قول الحسن -رضي اللَّه عنه-.
وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: رجل أتى عرفة قبل طلوع الفجر؟
قال: حجه جائز إذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجر.
قيل: فإن لم يقف بجمع جائز.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٠٧ - ٦٠٨.
ونقل عنه المروذي: إذا وقف بعرفة فغلبه النوم حتى طلعت الشمس؛ عليه دم.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦١١.
قال حنبل: قال أحْمَد: وعليه أن يبيت بمزدلفة، وإن لم يبت فعليه دم.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦١٥.
[١١٥٦ - زمان الدفع من المزدلفة]
قال أبو عبد اللَّه في رواية أبي الحارث: فإذا برق الفجر صلى مع الإمام إن قدر ثم وقف فدعا، ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥١٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.